للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأشاعرةُ (١).

وذهبَ أبو الحسن التميميُّ: إلى نفي جوازر، وهو مذهبُ الصيرفيِّ من أصحابِ الشافعيِّ (٢)، وأكثر المعتزلة (٣).

واختلف المجيزونَ لنسخِ الشيءِ قبلَ وقتِ فعلِهِ، هل يجوزُ على الوجهِ الذي أمرَ به، أم على خلافِ ذلكَ الوجهِ؟ على مذهبين.

فصلٌ

في جمعِ أدلتنا

فمنها: إثباتُ وجودِ ذلكَ من جهةِ الله سبحانه، بدليلِ قوله تعالى لإبراهيم: اذبحْ ولدَكَ، ورُوِيَ: واحدكَ، ودلَّ عليه قولُه في القرآن: {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: ١٠٢] إلى قوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: ١٠٣] إلى قوله: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، والفِداءُ بالذبحِ نسخٌ لما كانَ شرعَهُ من الذبح قبل وقتِ الذبحٍ، فقد تضمنَتْ هذهِ الآيةُ تجويزَ ذلكَ على اللهِ سبحانه؛ إذ كان في شريعةٍ من شرائعِهِ، وفي شريعتنا، لأنَّ نبيَّنا - صلى الله عليه وسلم -


للآمدي ٣/ ١١٥، "شرح اللمع" للشيرازي ٢/ ١٩٣.
(١) انظر "العدة" لأبي يعلى ٢/ ٨٠٨، و"البرهان " ٢/ ١٣٠٣، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ١٢٦.
(٢) انظر "المنخول" (٢٩٧)، و"أصول السرخسي" ٢/ ٦٣، و"الإبهاج" ٢/ ٢٥٦، و"الإحكام" للآمدقي ٣/ ١١٥.
(٣) انظر "المعتمد" ١/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>