للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموافقتُه القياسَ لخبرِ نفىِ الصَّدقةِ في الخيلِ، وهوَ أَنَّ ما لا تجبُ الزكاةُ في ذكورِهِ لا تَجبُ في ذكورِهِ وإِناثِهِ، كالبغالِ والحميرِ وسائرِ الحيواناتِ غيرِ الأنعامِ، ولا تَجبُ الزكاةُ فيه من جنسِهِ.

فصلٌ

فإنْ كانَ مع أحدِهِما حديثٌ مرسلٌ، فإنهُ يقدَّمُ على ما لَيْسَ معه حديثٌ آخرُ مرسلٌ ولا غيرُهُ؛ لأنَّ المرسلَ معَ المسندِ يقويه؛ لأنَّهُ جاءَ مِنْ طريقَيْنِ.

فصل

فإنْ كانَ أحدُهما عَمِلَ بِهِ الأئمةُ الأربعةُ [فيُقدَّم ويُرجَّح]، كما رَوَيْنا في تَكْبيراتِ العيدينِ سبْعاً وخَمْساً، وقدَّمنَاهُ على روايةِ مَنْ روى أَرْبَعاً كأربع الجنائزِ؛ لأنه عَمِلَ بِهِ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ، وقدْ نَصَّ أحمدُ على هذا في عِدَّةِ مواضع في حديثِ الوضوءِ ممَّا مست النَّارُ (١)، وروي أَنَّهُ أنتهَس عَظْماً، وصلى ولم يتوضأ (٢)، نَظَر إلى أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ


= جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الخيل السائمة في كل فرسٍ دينار". قال البيهقي: تفرد به غورك هذا.
(١) أخرجه أحمد (٧٦٠٥)، ومسلم (٣٥٢)، والنسائي ١/ ١٠٥، وابن حبان (١١٤٧) من حديث أبي هريرة. بلفظ: "توضؤوا بما مسَّت النار".
(٢) أخر جه أحمد (١٩٨٨)، والبخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧)، من حديث ابن عباس نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>