للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأدلةِ الاجتهادِ المستنبطةِ، لجوازِ أن يكونَ هناك دليلٌ هو أَوْلى منه، فيؤدي ذلك إلى إبطالِه، فلمَّا لم يجز ما قالوه في إبطالِ أدلَّةِ الاجتهادِ، لم يجز أن يكون مبطلاً للأخبارِ.

ومنها: أن قالوا: لما لم يجز للعالِمِ أن يُقَلِّدَ العالِمَ، لم يجب العملُ بخبرِ الواحدِ.

فيقال: إنَّما لم يجز أن يقِّدَ العالِمُ العالِمَ؛ لأنَّه معه مثلُ الآلةِ التي معه، وليسَ كذلكَ الراوي مع المرويِّ له، فإنَّه ليسَ مع المرويِ له مثلُ ما مع الراوي، فلذا وجبَ العملُ بما رواه حتى لا تتعطلَ أحكامُ الشريعة.

ومنها: أن قالوا: طريقُ هذا: السمعُ، وقد طلبنا، فلم نجد.

فيقال: قد أوجدناك بما روينا في ذلك، على أنك قد يجوزُ عليك الفتورُ والتقصيرُ في الطَّلَبِ، ولو صدقتَ الطلبَ، لوَجَدْتَ.

فصل

يقبل خبرُ الواحدِ، وإن انفرد الواحد بروايته (١).

وقال أبو علي الجبائي: لا يقبل حتى ينضمَّ إليه آخرُ، فَيرْوِيَه اثنان عن اثنينِ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال بعض المتكلمين: لا يُقبَلُ حتى يَرْوِيَه أربعةٌ (٢).


(١) انظر "التمهيد" ٣/ ٧٥، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ١٣٣.
(٢) ذكر ذلك الشيرازي في "التبصرة" (٣١٢)، ولم ينسبه إلى أحد،=

<<  <  ج: ص:  >  >>