للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلافِه أوْ بقولِه، فوقفَ انعقادُ الإجماع على وفاقِه كالصَّحابيِّ.

ومنها: أنّ الاعتبارَ بالاجتهادِ لا بالصُّحبةِ، والدليلُ عليهِ: أنَّه لوْ كانَ صحابي عامياً في عصر التَّابعينَ، لجازَ لَه تقليدُ فقهائِهمُ المجتهدينَ، ولم يعتدَّ بِقول الصَّحابيِّ لعدمِ الاجتهادِ، وإذا كان الاعتبارُ بِه، بطلَ قولُ مَن أخرجه مِن جملةِ المعتبرينَ في انعقادِ الإجماع.

ومنها: أنّه لو كانَ انحطاطُ التابعيِّ عن رُتبةِ الصَّحابةِ يسقِطُ الاعتدادَ بخلافِه، لكانَ انحطاطُ بعضِ الصَّحابةِ عن الخلافةِ، وعن كونِه مِن المهاجرينَ الأولينَ والبدريينَ يمنع، لأنَّه قد صرَّح القرآنُ بتفضيلِهم بقولِه: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} [الحديد: ١٠]، وقال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: ١٠٠] كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خيارُكم القرنُ الذينَ بُعِثتُ فيهم ثُم الذينَ يَلُونَهم ثُمَّ الذينَ يَلُونَهم" (١)، ولما لم يَخرج الأدنى عن اعتبارِ وِفاقِه للأعلى والاعتدادِ بخلافِه من أصحابِ رسولِ الله، كذلكَ التابعونَ.

فصلٌ

في أسئلةِ المخالفِ

فمنها: قولهم على الدليلِ الأوَّلِ: لعلَّهم إنَّما سوَّغوا اجتهادَهم فيما


(١) أخرجه أحمد (٧١٢٣) و (١٣١٨) (١٠٢١١)، ومسلم (٢٥٣٤)، والطيالسى (٢٥٥٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٤٦٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>