للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: ٦٨ - ٦٩] يرجع إلى سائر الجمل، فترفعُ حُكمَها التوبةُ.

قال أحمدُ في قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا يُؤمُ الرجلُ في أهلِه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه" (١)، قال: أرجو أن يكونَ الاستثناءُ على كله (٢). يعني: إلا أن يأذنَ في الإمامةِ والجلوس.

وبهذا قال أصحابُ الشافعي (٣).

وقال أصحابُ أبي حنيفة (٤)، وجماعة من المعتزلة (٥): يعود إلى أقرب الجُمل المذكورة.


(١) تحرفت في الأصل إلى: "مكرمته"، والمثبت من مصادر التخريج، والتكرمة: هي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش وغيره، مما يُعدُّ لإكرامه. "النهاية في غريب الحديث": (كرم).
والحديث أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٢، ومسلم (٦٧٣)، وأبوداود (٥٨٢) و (٥٨٣)، والترمذي (٢٣٥) و (٢٧٧٣)، والنسائي ٢/ ٧٧، وابن ماجه (٩٨٠) والطيالسىِ (٦١٨)، وابن خزيمة (١٥٠٧) و (١٥١٦)، وابن حبان (٢١٢٧)، و (٢١٣٣) و (٢١٤٤)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(٢) "العدة" ٢/ ٦٧٩.
(٣) "المستصفى" ٢/ ١٧٤، و"التبصرة": ١٧٢، و"المحصول" ٣/ ٤٣، و"جمع الجوامع"٢/ ١٧، و"البحر المحيط" ٣/ ٣٠٧.
(٤) "أُصول السرخسي"٢/ ٤٤ - ٤٥ و"ميزان الأصول"١/ ٤٦٠، و"تيسير التحرير" ١/ ٣٠٢.
(٥) "المعتمد" لأبي الحسين البصري ١/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>