للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنبياءِ قَبْلي، ووضُوءُ خليلِي إبراهيمَ" (١).

فيقولُ (٢) الحنفي: قوله: "توضأ ثلاثاً" معناه غَسَلَ، لأن الوُضوءَ في اللغة هو النظافةُ وما تحصل به الوَضَاءَةُ، وذلك إنما يحصل بالغَسْل دونَ المسْح.

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن يُبَينَ أن الوضوءَ في عُرْفِ الشرع هو الغَسْل والمَسْحُ جميعاً، وفي اللغة عبارة عن الغَسْل، فوجب أن يُحمل على عرف الشرع، والثاني: أن يُبينَ بالدليلِ من جهة السياقِ أو غيرِه أن المرادَ به الغسلُ والمسح، مثل: أن يقولَ الشافعي: لما كان قولُه في الأولى: "توضأ مرة مرة" رجع إلى مسح الرأس مع غسل الأعضاء وجب أن يكون قولُه: "ثم توضا مرتَيْنِ مَرتينِ" راجعاً إلى جميعِ الأعضاء دون أن يخرجَ الرأسُ من الثانيةِ والثالثةِ، وقد انتَظَمَها الخبرُ.

الطريقُ (٣) الثاني: أن يُسَلمَ ما فعلَه عليه الصلاةُ والسلام، لكِنه ينازعُه


(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٩) والبيهقي، في "السنن الصغرى" ١/ ٥٣ وفي "السنن الكبرى" ١/ ٨٠ من طريق ابن عمر، وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العَمِّيِّ عن أبيه. قال البوصيري في "الزوائد" ١/: في الإسناد، زيدٌ العَميُ وهو ضعيف. وعبد الرحيم متروك، بل كذاب. وانظر "نصب الراية" ١/ ٢٨، و"الاختبار لتعليل المختار" ١/ ٧ و"الكافي" لابن قدامة ١/ ٦٥ و"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ١/ ٧٣ و"نيل الأوطار" ١/ ١٥٩.
(٢) في الأصل: "فَقول".
(٣) في الأصل: "فالطريق".

<<  <  ج: ص:  >  >>