للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام، على أنَ الصلاةَ أوجبُ، بمعنى آكد إيجاباً، وكذلك من سمعَ فضلَ صلاةِ الجماعةِ من الشرائطِ والأركانِ، والتأني في ركوعِها وسجودِها، والترتيل لقراءتها، وسمعَ ذمَ المسيءِ لصلاتِه، والناقرِ لسجودِه، والمفرقعِ لأصابعهِ، والمسدلِ لثوبهِ، حَسُن منه أن يقول: إنَ صلاة المتأني أحسنُ. ومن علم فضائلَ الوترِ والحث عليه، وحث الشرعِ على ركعتي الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلوهما ولو دَهَمتكم الخَيلُ" (١)، علم أنهما أشد ندباً من صلاةِ الضحى وأحسنُ، فهذا مما يشهد له قولُه صلى الله عليه وسلم لعائشةَ -رضي الله عنها-: "ثَوابُكِ على قَدرِ نَصَبكِ" (٢)، وقال لماَ سُئِل عن أفضلِ الصلاةِ، قال: "طول القُنوتِ" (٣)، وقوله: "تَفْضلُ صلاةُ الجميعِ على صَلاةِ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً" (٤). والله أعلم.


(١) رواه أحمد ٢/ ٤٠٥، وأبوداود (١٢٥٨) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل".
(٢) تقدَّم تخريجه في الجزء الأول، الصفحة: ٢٥٤.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٢، ٣١٤، ومسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧)، والنسائي ٥/ ٥٨، وابن ماجه (١٤٢١).
(٤) رواه مالك ١/ ١٢٩، وأحمد ٢/ ٢٥٢ و٣٢٨ و ٤٥٤ و٤٦٤ و ٤٧٥ و ٨٦ و ٥٢٥، والبخاري (٤٧٧) و (٦٤٧) و (٦٤٨) و (٢١١٩)، ومسلم (٦٤٩)، وأبوداود (٥٥٩)، وابن ماجه (٧٨٦) و (٧٨٧)، (٧٨٨) والترمذي (٢١٦)، والنسائي ٢/ ١٠٣، وابن حبان (٢٠٥١) و (٢٥٥٣) من حديث أبي هريرة، وهو عند بعضهم مطولا وروى مالك ١/ ١٢٩، وأحمد ٢/ ٦٥ و١١٢، والبخاري (٦٤٥)، و (٦٤٩)، ومسلم (٦٥٥)، والترمذي (٢١٥)، والنسائي ٢/ ١٠٣ وابن ماجه (٧٨٩)، والدارمي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الرجل في جماعةِ تفضلُ على صلاةِ الرجلِ وحده بسعٍ وعشرين درجةَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>