للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقالُ: هذا يبطلُ بالآيتين، فإنه يحتملُ أن تكونَ إحداهما منسوخةً بالأُخرى، ويحُتملُ أن تكونَ مرتبةً عليها، ثم قدَّمنا الاستعمالَ والبناءَ على النَسخ، ولم نجعل ذلك بمثابةِ آيتين تعارضَ فيهما ترتيبانِ مختلفان، ولأنَّه وإن احتُمِلَ النَسخُ، إلا أنَّ الترتيبَ والبناءَ أظهرُ، لأنَّ فيه استعمالَ دليل، والنسخ إسقاطُ دليلٍ، والاستعمالُ كانَ أولى، لأنَّ الخبرَ إنَّما وردَ للاستعمالِ، والظاهرُ بقاءُ حكمِه.

ومنها: أن قالوا: إنَّ أدلةَ الشرعِ فروعٌ لأدلةِ العقل، ثم التعارضُ في أدلةِ العقلِ لا يقتضى الترتيبَ، كذلكَ التَعارضُ في أدلَةِ الشرع.

فيقالُ: الترتيبُ في أدلَّةِ العقلِ لا يمكنُ؛ لأنَّها لا تحتملُ التأويلَ، فهي بمنزلةِ النصّين إذا تعارضا لا يكونُ ذلك فيهما إلا أن يكونَ أحدُهما ناسخاً، والآخرُ منسوخاً، إذْ لا مجالَ للتأويلِ في النصِ لعدمِ الاحتمالِ.

فأمَّا في مسألتِنا: فإنَّ الاحتمال حاصل، فيمكنُ أن يكونَ المرادُ بالعمومِ بعض ما تناوله، فجاز فيه البناءُ والترتيبُ، ولذلك جوَّزنا البناءَ والترتيبَ في الآيتين، وإن لم يجز ذلك في أدلَّةِ العقول.

ومنها: قولهم: إنَّ الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا، فكذلك الخبران، لأنَّ كل واحدٍ منهما قول يثبتُ به الحقُ وتشتغلُ به الذمة بعد فراغِها بحكم الأصل.

فيقالُ: إذا أمكنَ العملُ بالشهادتينِ عملنا بهما، وهذا إذا شهدَ شاهدان بمئةٍ، وشهدَ آخران بقضاءِ خمسين من المئةِ، جمعنا بينهما كالجمعِ بين الخاصَّ والعامَّ، وإن لم يمكن الجمعُ سقطا، كالخبرين إذا لم يمكنِ الجمعُ بينهما (١).


(١) انظر "التبصرة": ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>