للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني عشرَ: أن يكونَ أحدُهما أحوَطَ، فهو أوْلى.

والثالثَ عشرَ: أن يكونَ أحدُهما حاظراً والآخرُ مُبيحاً، ففيه مذهبان، قد قَدمْنا ذكْرَهما:


= صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. كذا بإدراجه في الحديث من غير فصل.
وأخرجه مسلم (١١١٣)، والبيهقي ٤/ ٢٤٦ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، به. وفي آخره: قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم.
وأخرجه الطيالسي (٢٧١٨)، والحميدي (٥١٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥، و ١٤/ ٥٠٠، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١١١٣)، والنسائي ٤/ ١٨٩، والطبري في" تهذيب الآثار"١/ ١٠٠ - ١٠١، وابن خزيمة (٢٠٣٥)، والبيهقي في" السنن "٤/ ٢٤٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح، فصام، حتى إذا كان، بالكديد، أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد بعضهم في آخره: قيل لسفيان: قوله: "إنما يؤخذ بالآخر" من قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٣٨)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٦٤٥)، والبخاري (٤٢٧٦)، ومسلم (١١١٣)، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١، وفي "الدلائل" ٥/ ٢١ - ٢٢ عن معمر، عن الزهري، به وسياقه أتم. وفي آخره: قال الزهري: و"نما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر.
قال الحافظ ابن حجر في "موافقة الخبْر الخَبَر"١/ ٨٥: وجَزْم معمر ويونس وابن إسحاق بفصل المرفوع من الموقوف، فقَدمَ على تردُّد سفيان، وعلى إدراج من أدرجه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>