للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعياً (١)

والعاشرُ: أن يكونَ أحدُهما إثباتاً والأخرُ نَفْياً، فالإثباتُ أوْلى؛ لأن مع المُثبِتِ زيادةَ حكم ليست (٢) مع النافي.

والحاديَ عشرَ: أن يكونَ أحدُ الخَبَريْنِ مُتأخراً، فيكونُ أوْلى؛ لأنه أحدَثُ الأمرَيْنِ، وقد قال ابنُ عباس-رضي الله عنه-: كنا نَأخُذُ من أوامرِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدَثِ فالأحدَثِ (٣).


(١) أي: أن يكون أحد الخبرين ناقلًا عن حكم الأصل والبراءة، والآخر مقرراً ومبقياً لمقتضاهما، فيقدم الناقل، لأنه يفيد حكماً شرعياً ليس موجوداً في الآخر. انظر "منهاج الوصول" مع شرحه "نهاية السول"٤/ ٥٠١، و"البحر المحيط" ٦/ ١٦٩، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٦٨٧، و"التمهيد" ٣/ ٢٠٩.
(٢) في الأصل: "ليس".
(٣) هو طرف من حديث، وليس في شيء من رواياته: "كنا نأخذ"، وإنما الذي فيها: "كانوا يأخذون"، أو "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون"، أو"إنما يؤخذ بالآخر فالآخر"، أو ما شاكلها. والصحيح: أنه مدرج من قول الزهري في حديث ابن عباس كما سيتبين ذلك من تخريجه.
وقد أخرجه مالك ١/ ٢٩٤، والشافعي ١/ ٢٧١، وعبد بن حميد (٦٤٨)، والدارمي ٢/ ٩، ومسلم (١١١٣)، والطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ١٠١ و ١٠١ - ١٠٢ و١٠٢، والطحاوي في" شرح معاني الآثار"٢/ ٦٤، وابن حبان (٣٠٠٣) و (٣٥٦٣) و (٣٥٦٤)، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٢٤٥، وفي "الدلائل" ٥/ ٢١، والبغوي في"شرح السنة" (١٧٦٦) من طرق عن ابن شهاب الزهرفي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيد، ثم أفطر، وكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>