للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُجمَع عليه، ودليلُ النطْقِ مُختلَف فيه.

والرابعُ: أن يكونَ أحدُهما قولًا والآخرُ فعلاً، ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:

أحدُها (١): أنهما سواء؛ لأن فعلَه كقوله - صلى الله عليه وسلم - في إفادةِ الأحكامِ.

والثاني:- أن الفعلَ أوْلى؛ لأن الفعلَ لا يَحتمِلُ التأويلَ، ولا فيه مجاز ولا احتمال.

والثالثُ: أن القولَ أوْلى؛ لأن له صيغةً تَتَعدى بلفظِه.

والخامسُ: أن [يكونَ] (٢) أحدُهما قُصِدَ به الحكمُ، فيكونُ أوْلى مما لم يُقْصَدْ به الحكمُ؛ لأنه أبلغُ في المقصودِ.

والسادسُ: أن يكونَ أحدُهما أظْهرَ في الدلالةِ على الحكمِ، فيُقدمُ لأنه أقوى.

والسابعُ: أن يكونَ [مع] (٢) أحدِهما تفسيرُ الراوي، فيُقدمُ؛ لأن الراويَ أعرفُ بالمرادِ.

والثامنُ: أن يكونَ أحدُهما ورَدَ على غير سببٍ، فهو أوْلى مما وردَ على سببٍ؛ لأن ما وردَ على سببٍ مُختلف في عمومِه، وما لم يَرِد على سببٍ مُجمَع على عمومِه.

والتاسعُ: أن يكونَ أحدُهما ناقلاً، فهو أوْلى؛ لأنه يُفِيدُ حكماً


(١) في الأصل: "أحدهما".
(٢) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>