للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدودُ والكفاراتُ، ويتعلقُ بإقرارِه حكمُ الإِلزامِ للحقوقِ في ذِمته، وإيجابِ القَوَد المفضي إلى قَتله وإسقاط حقِّ سَيدِه من رقِه وماليتهِ، ويصح أمانُه وإيمانه وردَّتُه، وهذا حكمُ الآدميةِ في الأصلِ، ويشبهُ البهائمَ من حيث إنه مملوك يُباع وُيبتاع ويوهب، وتجب قيمتُه عند الإتلاف، ويضمن بالغُصوب والأيدي المتعدية. فإلى أيّ الأصلين كان أميلَ وبأيِّهما كانَ أشبه وجَبَ إلحاقُه به، وهذا من أحسنِ الأقْيسة. فلا عبرة بقول من أسقطه، وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف إن شاَء الله.

ونُشير إلى الدلالةِ هاهنا، وذلك أن الشرع قد ورد باعتبار الأشباه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سألَه عن القُبلةِ في الصومِ: "أرأيتَ لو تَمضْمَضتَ" (١). وقال للخَثعمية حين سألته عن إدراكِ فريضةِ الحجِّ لأبيها وهو شيخٌ لا يَستمسك على الراحلةِ لتحجُّ عنه: "أرأيتِ لو كان على أبيكِ دينٌ فقضيتهِ، أكانَ ذلك ينفَعُه؟ فَدَينُ الله أحق" (٢). وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمة الله عليه: الفَهم الفَهم فيما تَلَجْلج في صَدرك مما ليس في كتاب الله


(١) السائلُ هو عمر-رضي الله عنه-، والحديث أخرجه أبو داود (٢٣٨٥) في الصوم، وابن أبي شيبة ٣/ ٦٠ - ٦١، والدارمي ٢/ ١٣، والبيهقي ٤/ ٢١٨، وأحمد ١/ ٢١، وابن حبان (٣٥٤٤)؛ وصححه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٣١، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٥٩، وأحمد ١/ ٣٤٦، و ٣٥٩، والبخاري (١٥١٣) و (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤) وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي ٥/ ١١٧ - ١١٩، والبيهقي ٤/ ٣٢٨، والترمذي (٩٢٨)، وابن ماجه (٢٩٠٩)، والبغوي (١٨٥٤)، وابن حبان (٣٩٨٩) و (٣٩٩٠). من حديث عبد الله بن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>