للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: وهو الواضح، مثل قوله سبحانه: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فالذي ظهر من ذلك ووضح أن نُقصان الحدِّ في حقها لأجلِ الرق الذي فيها لا لأجل الأنوثة، إذ لو كإن لأجل الأنوثة لأثرت بحدِّها (١) في التنقيص، ومعلوم أنَ الأنوثةَ لم تُؤثَر في تكميل الجلد ولا في إحصان الرجم، فلم يبق إلا مَحْضُ الرق، وذلك موجود في رِقِّ العبد، فَيُعدَّى إليه تنقيصُ الحدِّ.

وكلُّ ما ثبتَ فيه علةُ الأصلِ بضربِ من الدليل، فهو واضح عند هذا المُقَسم، ولا بأس بما ذكره (٢).

قال: وأمَّا الخَفي، فهو: قياس الشَّبَه، وهو: أن يَتردد فرعٌ بين أصلين له شبة بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس شَبهاً وآكد تأثيراً، فإنه يُرد إليه. وهذا إنَما يكون إذا لم يكن أحدُ الأصلينِ علةً مدلولًا علي صحتها يتعدى إلى الفرع.

ومثال ذلك: صحةُ ملكِ العبدِ، فإن العبدَ يتردَّدُ بين أصلين في الشبه، فيشبهُ الأحرارَ من وجه؛ لأنه مُكلفٌ يجب عليه القِصاص إذا قَتل عمداً، ويملكُ الأبضاعَ، ويوقع الطلاقَ بنفسِه، وتجب عليه


= والدافة -كما قال ابن الأثير: قوم من الأعراب يريدونْ المصر. يريدُ: أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم النبى - صلى الله عليه وسلم - عن اذخارِ لحوم الأضاحي ليفرقوها، فينتفع أولئك القادمون بها.
(١) في الأصل: "بحدتها" ولم نَرَ لها وجهاً.
(٢) انظر "العدة" ٤/ ١٣٢٥، و"المسوَّدة" ص (٣٤٧ - ٣٧٥)، وقد أطلق القاضي أبو يعلى على القياس الخفي، اسم: " قياس غَلبةِ الشبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>