للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفرط، والعطش.

ومن الجلي أيضاً عنده (١) - وإن كان دون الأول- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في السمن: "إنْ كانَ جامداً فالقوها وما حَولها، وإن كان مائعاً فأريقوه" (٢). فيسبق إلى الفهم أن كلُّ جامدٍ من دبس وشحم كذلك يؤخذ ما حولها من جامِده وُيراق مائِعُه؛ لأن الجامد مُتماسك لا تَتَعدى نجاسة ما لاقَته إلى ما وراء المُلاقَى منه، والمائع بخلافه.

ومن الجلي عنده أيضاً: ما نص عليه، مثل قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} الى قوله {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نَهيتكُم عن ادَخارِ لُحوم الأضاحي لأجلِ الدَافَة" (٣).


(١) أي عند الإمام الشافعي رحمه الله.
(٢) أخرجه من حديث ميمونة -رضي الله عنها-: أحمد ٦/ ٣٣٥، والبخاري (٢٣٥)، و (٢٣٦) في الوضوء، و (٥٥٣٨) و (٥٥٣٩) في الذبائح والصيد، وأبو داود (٣٨٤١) في الأطعمة، والترمذي (١٧٩٨) في الأطعمة، والنسائي ٧/ ١٧٨، والدارمىِ ٢/ ١٠٩، وابن حبان (١٣٩٢)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٨٠.
وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أبي داود (٣٨٤٢). وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٧٨)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣، وأحمد ٢/ ٢٣٢، ٢٦٥ ,٤٩٠.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧١) في الأضاحي، وأبو داود (٢٨١٢)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، والنسائي ٧/ ٢٣٥، والبيهقي ٩/ ٢٩٣، وابن حبان (٥٩٢٧)، وأحمد ٦/ ٥١ والدافَّة: من الدّف وهو السير السريع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>