للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجماعةِ" (٢)، "يدُ الله على الجماعةِ" (١)، وقولُه: "اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ" (٢)، "إيّاكم والشذوذَ" (٣)، والواحدُ، والاثنان بالإضافةِ إلى الجماعةِ شُذوذ، وقد نهانا عنِ الأخذِ بقولِهم.

ومنها: أنّا أجمعنا على تقديمِ الخبرِ المتواترِ وألغيْنا خبرَ الواحدِ والعددِ اليسيرِ، فكذلك فِى بابِ الاجتهادِ، وما ذلك إلاّ لأنّ الخطأَ يبعُدُ عَنِ الجماعةِ، ويقرُبُ مِنَ الآحادِ.

ومنها: أنّ الأخبارَ تُرجّحُ بكثرةِ عددِ الرّواةِ، فيجبُ (٤) أنْ يقدّمَ فِى بابِ الرّأيِ الأكثرُ، ويُسقَط حكمُ الأقلِّ.

ومنها: أنّ خلافةَ أبي بكرٍ لما اجتمعَ عليها الأكثرونَ، وشذ مَن شذَّ مِن الأنصارِ وأهلِ البيتِ، لم يعوِّل الصحابةُ على خلافِهم لأجلِ القِلةِ والشّذوذِ، وبنوا أمر الخلافةِ على الكثرةِ والغالبِ، وكذلك لمّا خالف ابنُ عباسٍ الجماعةَ فِى المتعةِ (٥) وبيع الدرهمِ بالدرهمينِ (٦)، أنكر عليه ابنُ الزبيرِ


(١) أخرجه الترمذي (٢١٦٧)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٠)، والحاكم ١/ ١١٥ - ١١٦ من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي أيضا (٢١٦٦) من حديث ابن عباس.
(٢) تقدم تخريجه ٣/ ٤٣٠.
(٣) انظرص ١٢٥ تعليق (٤).
(٤) في الأصل: "يجب".
(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٧).
(٦) أخرجه أحمد ٥/ ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩، ومعسلم (١٥٩٦) (١٠٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١، والبيهقي ٥/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>