للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونُ الحكمُ في الفروع منسوخاً، وبينوا ذلك في مسألتين:

إحداهما: دعواهم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بالنبيذ الذي كان مع عبد الله ابن مسعود (١).

فقيل لهم: إنه كان نيئاً، وعندكم لا يجوز (٢ أن يُتَوضأ إلا بالمطبوخ٢).

فقالوا: إذأ ثبت بالنص جواز الوضوء بالنِّيء بما عَمِلَه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ، وجبَ جوازُه بالمطبوخ؛ لأن العلة موجود فيه، فلما نُسِخَ جوازُ الوضوء بالنِّيءِ، بقي جَوازُ الوضوء بالمطبوخ.

والمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار؛ استدلوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: "أن من لم يَأكُلْ فليَصُم" (٣)؛ فأجاز صومَ عاشوراءَ بنيةٍ مِن النهار، وكانت العلةُ فيه أنه صومٌ واجبٌ مستحقٌ في زمانٍ بعينه، وهذا المعنى موجودٌ في صومِ رمضانَ وغيرِه، فلما نُسِخَ صومُ عاشعوراءَ بقي حكمُه في غيره.


= وشرحه" ٢/ ٨٩، "شرح اللمع" ٢/ ٢٣٢.
(١) عن عبد الله ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إدواة. قال: "تمرة طيبة، وماء طهور". فتوضأ منه. تقدم تخريجه ٢/ ١٤٤.
(٢ - ٢) محلها مطموس في الأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>