للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتضيه في الأصلِ، فمن قال: هي على الوقفِ، قال: هي على الوقفِ، ومن قال: على الندبِ. قال: هي بعد الحظرِ على الندبِ، ومن قال: هي على الإيجابِ، قال: هي على الإيجاب (١).


(١) نَسبَ هذا المذهب لأكثر الفقهاء، القاضي أبو يعلى، وابن تيمية، وابن قدامة، غير أن الآمدي، أفاد بأن مذهب أكثر الفقهاء القول بالإباحة.
انظر "العدة" ١/ ٢٥٦، و"المسودة" ١٦ - ٢٠. "روضة الناظر" ٢/ ٧٦، و"الإحكام" ٢/ ٢٦٠.
وقد ذكر المصنف قولين في المسألة، وغفل عن بيان بقية الأقوال، وهي علي النحو التالي:
أولًا: القائلون بأن موجَب الأمر قبل الحظر هو الندب أو الإباحة، فهو عندهم بعد التحريم كذلك.
ثانياً: أما القائلون بأن موجَب الأمر قبل الحظر هو الوجوب، فقد اختلفوا فيه على مذاهب ثلاثة:
الأول: الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه.
الثاني: الأمر الوارد بعد الحظر للوجوب، واليه مال عامة الحنفية.
الثالث: الأمر الوارد بعد الحظر يرجع الحكم فيه إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو اختيار ابن تيمية والكمال ابن الهمام.
ثالثأ: القول بالوقف، وإليه ذهب الجويني، والغزالي، والآمدي.
انظر: "البرهان" ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، و"المنخول" ١٣١، و"الإحكام" ٢/ ١٦٥، "نهاية السول" ٢/ ٢٧٢، و"تفسير النصوص" ٢/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>