انظر "العدة" ١/ ٢٥٦، و"المسودة" ١٦ - ٢٠. "روضة الناظر" ٢/ ٧٦، و"الإحكام" ٢/ ٢٦٠. وقد ذكر المصنف قولين في المسألة، وغفل عن بيان بقية الأقوال، وهي علي النحو التالي: أولًا: القائلون بأن موجَب الأمر قبل الحظر هو الندب أو الإباحة، فهو عندهم بعد التحريم كذلك. ثانياً: أما القائلون بأن موجَب الأمر قبل الحظر هو الوجوب، فقد اختلفوا فيه على مذاهب ثلاثة: الأول: الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه. الثاني: الأمر الوارد بعد الحظر للوجوب، واليه مال عامة الحنفية. الثالث: الأمر الوارد بعد الحظر يرجع الحكم فيه إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو اختيار ابن تيمية والكمال ابن الهمام. ثالثأ: القول بالوقف، وإليه ذهب الجويني، والغزالي، والآمدي. انظر: "البرهان" ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، و"المنخول" ١٣١، و"الإحكام" ٢/ ١٦٥، "نهاية السول" ٢/ ٢٧٢، و"تفسير النصوص" ٢/ ٣٦١.