للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يجمعُ أدلتَنا على أنه يقتضي التكرارَ

ما رُوِي أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا صلى بطهارةٍ واحدةٍ فجمعَ بها بين صلواتٍ عامَ الفتحِ، قال له عمر بنُ الخطاب: أعمداً فعلتَ هذا يا رسولَ الله؟، فقال: "نعم" (١)، ولو لم يَعْقِل من قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، وجوبَ تكرارِ الوضوء لتكرارِ الصلاةِ، لما سألهُ عن ذلك واستفصلَ عن عمدٍ فَعَلَ، أو على وجهِ السهوِ.

ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه لما أمرهم بضربِ شاربِ الخمرِ، كرّروا عليه الضربَ.

وروي أن الأقرعَ بن حابس سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحجنا هذا في كلِ سنةٍ؟ أو في العُمرً مرّةً واحدةً؟ (٢)، فلو كانَ يقتضي مرةً لم يكُ للسؤالِ معنى.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا


= جميع الأوقات، فيتوقف للجهل بالواقع. انظر: "المنخول" ص (١٠٨)، و"البحر المحيط" ٣٨٨١٢.
وذهب الجويني، إلى أن صيغة الأمرِ المطلق تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بُدَّ منها، وتحملُ على الوقف في الزيادة على المرة الواحدة. انظر "البرهان" ١/ ٢٢٩.
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم (٢٧٧).
(٢) سيرد تخريجه في الصفحة (٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>