للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصول في متعلّقاتهم في نفي التكرار

فصل

في متعلقات القائلين بالوقف، وهم الأشاعرة (١)

قالوا: لا خلافَ بين أهل اللسانِ في استحسانِ الاستفهام لمن قال له المطاعُ: اضرب، بأن يقولَ: أضرب واحدة، أمَ عددا محصوراً، أو دائماً؟

ولو أمرَه بضربٍ محصورِ العددِ، لقُبحَ الاستفهام، وما ذلكَ إلا لترددِ الأمرِ بين الضربةِ الواحدةِ والعددِ اليسيرِ، والكثيرِ والدائمِ، فلترددِه حسُنَ الاستفهامُ، ولتخضُصِ العددِ المحصورِ قبحَ الاستفهامُ، يوضحُ هذه الطريقةَ ويؤكدُها حديثُ الأقرعِ بن حابس (٢) [و] سُراقة بن مالك


(١) وهو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني، واختاره الجويني، فقال: "الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بُد منها، وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة".
انظر أدلتهم في: "البرهان" ١/ ٢٢٩ - ٢٣١ و"التبصرة" ص (٤١ - ٤٦) و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٥.
(٢) حديث الأقرع بن حابس: وردَ من حديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله الحج في كلِّ سنة أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>