للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامدٍ (١).

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي (٢)، والأقلون من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَه على التراخي، وهو مذهبُ المعتزلةِ، واختيارُ القاضي الإمام أبي بكر بن الباقلاني.

وذهب جمهورُ الأشعريةِ إلى أنَه على الوقف.

فهذا جملة ماظهر لنا من الخلاف.

وعن أحمد رواية أنَّه على الترّاخي (٣).


= يصحُ عندي من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر". وعلى ذلك فإن لأصحاب أبي حنيفة رأيين في اقتضاء الأمر المطلق للفور أو للترَاخي. انظر "الفصول في الأصول" ٢/ ١٠٣، و" أصول السرخسي" ١/ ٢٦، و" كشف الأسرار"١/ ١١٣.
(١) نقل عنهما ذلك الشيرازي في "التبصرة" ص (٥٢)، وأبو حامد هو أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي أحد علماء الشافعية توفي سنة (٣٦٢) هـ. انظر "طبقات الشافعية" للسبكي ٣/ ١٢.
(٢) قاله الشيرازي، والغزالي، والآمدي، وأبي حامد الإسفراييني، وأبي بكر القفال، وغيرهم من الشافعية. انظر "التبصرة" ص (٥٢) و "المستصفى" ٢/ ٩، و" الإحكام"٢/ ٢٤٢، و"البحر المحيط" ٢/ ٣٩٦، و"مختصر ابن الحاجب" ٢/ ٨٣.
(٣) ذكر هذه الرواية عن أحمد القاضي أبو يعلى، واستفادها من رواية الأثرم وقد سئلَ عن قضاء رمضان، يفرق؟
فقال: نعم، قال الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
قال أبو يعلى:" فظاهرُ هذا انه لم يحمل الأمر على الفور، لأنه لو حمله على =

<<  <  ج: ص:  >  >>