للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الحسنِ الكرخي: يتعلَقُ الوجوبُ بوقتٍ غير معيّن، ويتعين بالفعل، كما قال الفقهاءُ أجمعُ في الأعيان المخير بينها في الكفارات (١).

وقال بعضُ أصحاب أبي حنيفة: إذا فعلَ العبادة في أوّلِ الوقتِ كانت نفلًا يمنع وجوبُهاَ في آخره.

ومنهم من قال: يقع مراعاةً (٢).


= ابن شجاع الثلجي.
والثاني: أن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت، فإن أول الوقت لم يوجب عليه شيئاً، وما فعله في أول الوقت يكون نفلًا يمنع لزوم الفرض في آخره.
وهو قول أكثر العراقيين.
وانظر "أصول السرخسي" ١/ ٣١، و"فواتح الرحموت" ١/ ٧٣ - ٧٤.
(١) هذا ما نقله أبو بكر الجصَّاص عن الشيخ أبي الحسن. انظر "الفصول" ٢/ ١٢٣ - ١٢٥.
(٢) هذه الأقوال ليست منفصلة عن قول أكثر أصحاب أبي حنيفة، بأن الواجبَ الموسعَ يتعلق بآخر الوقت بل هي لازمة لها، ذلك أن الدين قالوا: بأن الواجبَ الموسَّعَ يتعلقُ بآخرِ الوقت، اختلفوا في حكم الواقع في أوله:
فقال بعضهم: إن ما فعله في أوَّل الوقت نفل يمنع لزوم الفرض في آخره، مثل رجل محدث توضأ قبل مجيءوقت الصلاة فيكون متنفلًا بطهارته، ويمنع ذلك لزوم فرض الطهارة له عند مجيء وقت الفرض.
وقال الآخرون: ما فعلَه في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت، فمن لحق آخره وهو من أهل الخطاب بها، كان ما أداه فرضا، وإن لم يكن من أهل الخطاب بها كان المفعول في أول الوقت نفلًا.
وهذا ما عناه ابن عقيل بقوله: "ومنهم من قال: يقع مراعاة" أي مراعاة ما يكون عليه المكلف بالخطاب في آخر الوقت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>