للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب (١).

وفرق صاحبنا (٢) بين الجنون والإِغماء، فجعلَ المجنونَ والطفلَ غيرَ مخاطبينَ، وجعلَ المغمى عليه مخاطباً حال الإِغماءِ بالأيجابِ.

وقال أصحابُ أبي حنيفة: لا يجبُ على الحائضِ والمريضِ، ويجبُ على المسافرِ (٣).

وقالت الأشاعرةُ: لا يجبُ على الحائضِ والمريضِ والمغمى، ولا يخاطبون حالَ قيامِ العذرِ، وإنما يخاطبون بالقضاءِ إِذا زالت أعذارهم، وأما المسافرون فإنهم مخاطبون بالصوم في أحدِ الشهرين، إمّا شهرُ الأداءِ، أو شهرُ القضاء، وأيهما صاموا سقطَ الفرض، وكان التخييرُ واقعاً بين الشهرين، كالتخييرِ بين أعيانِ التكفيرِ في كفاراتِ التخيير (٤).


(١) انظر ذلك في "العدة" ١/ ٣١٥، و"التمهيد" ١/ ٢٦١، و "شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٦٧، و"المستصفى" ١/ ٩٦، و"الإحكام" ٢/ ٢٦٢، و"البحر المحيط" ١/ ٢٣٨.
(٢) أي الإمام أحمد، وفق رواية الأثرم عنه في سؤاله عن المجنون هل يقضي ما فاته من الصوم؟ انظر "العدة"١/ ٣١٥.
(٣) انظر "فواتح الرحموت" ١/ ٨٥، و"أصول السرخسي" ١/ ٣٥.
(٤) وهو ما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، ونصره الرازي. انظر "التبصرة" ص (٦٧)، و"المحصول" ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>