للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عاماً في حق كل من ارتكب تلك الجريمة، كقطعهِ لسارقِ رداء صفوان (١) ونحوه، أشار إليه أحمد في مسألة الحرام في الطعام، إذا قال الرجلُ في طعامه: هو علي حرامٌ. فجعل حكمه حكمَ تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العَسَل الذيمما شربه، فقالت عائشة: أجدُ منك رائحة المغافير (٢)، وبتحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية (٣).

فقد جعل حكمنا حكمه (٤)، وإن كانت تحلةُ اليمينِ نزلت في النبيّ خاصة.

وكذلك قال أحمد: لا يُصلى قبل العيد ولا بعدَها، لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ قبلها ولا بعدَها.

وقالت الأشاعرةُ وبعض الشافعيةِ: ذلك يختص النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم دلالةُ التعميمِ لأمته، وكذلك يختص من خاطبه من أمّته إلى أن تقوم دلالةُ العموم (٥)، وإليه ذهب أبو الحسن


(١) سيأتي تخريجه في الصفحة ٢١٩.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٧)، ومسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة رضي لله عنها.
(٣) ورد في الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١].
أخرجه النسائي ٧/ ٧١، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٤) في قوله سبحانه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].
(٥) انظر ذلك في "الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٦ "التبصرة" للشيرازي =

<<  <  ج: ص:  >  >>