للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك تخصيصه لآحاد من أصحابه بالحكم وقصره عليه، كقوله لأبي بردة في التضحية بعناق جذعة: "تجزئك ولا تجزىء أحداً، أو تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحدٍ بعدك" (١)، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعاً: "زادَك اللهُ حرصاً ولا تَعدُ" (٢)، وقوله للذي زوّجه بما معه من القراَن: "هذا لك وليس لأحدٍ بَعْدك" (٣)، وكتخصيصه للزبير بلبس الحرير (٤). ولو كان الحكمُ بإطلاقه خاصّاً لمن يخاطبه به، أو يحكم به عليه وفيه، لما كان لتخصيص أشخاصٍ عدّة معنى، مع كونِ كل مخاطب مخصوصاً بما خوطب به.


(١) تقدم تخريجه ٢/ ٩٨.
(٢) سلف تخريجه ٩٨/ ٢.
(٣) حديث: "قد زوجتكها بما معكَ من القرآن" وردَ من حديث سهل بن سعد الساعدي، أخرجه مالك ٢/ ٥٢٦، وأحمد ٥/ ٢٣٦، والبخاري (٢٣١٠) و (٥١٣٥) و (٧٤١٧)، ومسلم (١٤٢٥)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١١٣، والبيهقي ٧/ ١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢ وابن حبان (٤٠٩٣).
(٤) ورد ذلك من حديث أنس بن مالك قال: "رخَّصَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام في لبس الخرير، من حكِّةٍ كانت بهما".
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٥٥ و ٢٧٢، والبخاري (٢٩٢١) و (٢٩٢٢) و (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥)، وأبو داود (٤٠٥٦)، والنسائي ٨/ ٢٠٢، وابن ماجه (٣٥٩٢)، والبيهقي ٢٦٨/ ٣ و ٢٦٩، وابن حبان (٥٤٣٠) و (٥٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>