(٢) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٧٣) من هذا الجزء. (٣) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني الصفحة (٨٧). (٤) انظر "العدة" ٢/ ٤١١. (٥) في الأصل: "إلى" ولعل المثبت أنسب لاستقامة العبارة. (٦) في "العدة" ٢/ ٤١١. (٧) عن جابر بن عبد الله، قال: كان معاذ بن جبل يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم، أخرجه أحمد: ٣/ ٢٩٩، و٣٥٨ و٣٦٩، والبخاري (٧٠٠) و (٧٠١) و (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥)، والنسائي: ٢/ ٩٧، ١٠٢، ١٧٢، وأبوداود (٦٠٠). ووجه الدلالة في هذا الحديث: جوازُ صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفلِ؛ لأنَ معاذاَ كان يؤدي فرضَه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعُ إلى قومِه فيؤمهم، فتكون صلاتُه بهم نفلاً له، وفريضةً لهم.