للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان المأمورُ به واجباً أو سنة، وبهذا المذهب قال أصحابُ الشافعي (١)، وأبو عبد الله الجُرجاني (٢) من أصحاب أبي حنيفة، وأبو بكر الباقلاني، وذهب أبو الحسنِ الكرخي (٣) إلى أنَ جميعه على حكم الأصلِ من الوجوبِ والسنةِ (٤).

وقد خرجَ شيخُنا الإمامُ -رضي الله عنه- من كلامِ أحمدَ ما ذكر أنه يعطي مذهبَ أبي الحسن، وأنَ (٥) الزيادة كالمزيد، فقال: لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأمومِ في الركوعِ بما لا يَشُقّ على المأمومين. قال شيخنا (٦): فلو لم يحكم بأن إطالةَ الركوعِ واجبة، لم يصح إدراكُ المأموم للركعة؛ لأنه يُفضي إلى أن يكونَ المفترضُ تابعاً للمتنفل، وهذا عندي لا يدلّ على هذا المذهب، بل يجوزُ أن يكونَ يُعطي أحدَ أمرين: إما جوازُ ائتمامِ المفترضِ بالمتنفِّلِ، وليس بمستبعد مع حديث معاذ (٧)، وهي رواية عنه.

ويحتملُ أن يجريَ مجرى الواجبِ في باب الاتباع خاصة، ولهذا يُسقطُ الاتباع


(١) المستصفى ١/ ٧٣.
(٢) تقدمت ترجمته في الصفحة (١٧٣) من هذا الجزء.
(٣) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني الصفحة (٨٧).
(٤) انظر "العدة" ٢/ ٤١١.
(٥) في الأصل: "إلى" ولعل المثبت أنسب لاستقامة العبارة.
(٦) في "العدة" ٢/ ٤١١.
(٧) عن جابر بن عبد الله، قال: كان معاذ بن جبل يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم، أخرجه أحمد: ٣/ ٢٩٩، و٣٥٨ و٣٦٩، والبخاري (٧٠٠) و (٧٠١) و (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥)، والنسائي: ٢/ ٩٧، ١٠٢، ١٧٢، وأبوداود (٦٠٠).
ووجه الدلالة في هذا الحديث: جوازُ صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفلِ؛ لأنَ معاذاَ كان يؤدي فرضَه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعُ إلى قومِه فيؤمهم، فتكون صلاتُه بهم نفلاً له، وفريضةً لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>