للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماعزاً لما زَنى، وقطعتُ يدَ سارقِ رداءِ صفوان، وسجدتُ حين سَهَوت.

ومما يوضِّحُ الدليلَ أيضاً: أنَ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبِلَ بعضُهم من بعضٍ مثلَ هذا قبولهم لألفاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسموعةِ منه.

ومن ذلك: أنَ رافعَ بن خَديج روى لابنِ عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُخابَرةِ (١)، فَعمِل بخبره وترك المخابرةَ هو وجميع من كان يعملُ بها بعد أربعين عاماً تعاملوا بها فيها.

ومن ذلكَ أيضاً: ما رواه أبو الدَرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بَيع كان باعه معاويةُ (٢)، فتركَه. ولم يطلب ابن عُمَر ولا معاويةُ من رافعٍ ولا ابى الدرداءِ لفظَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثقةً بمعرفتهما بأمرِ رسولِ الله ونهيه، فنحنُ أحقُ بقبولِ ذلكَ وتركِ تعاطينا على أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


= (٥٧٤)، وأبوداود (١٠١٨)، والنسائي ٣/ ٢٦، وابن ماجه (١٢١٥)، وابن خزيمة (١٠٥٤)، والبيهقي ٢/ ٣٥٩، وابن حبان (٦٦٥٤) عن عمران بن حُصين: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلم في ثلاثِ ركعات من العَصرِ فقال له الخِرباقُ: يا رسولَ الله، أنسيتَ أم قَصُرت الصلاةُ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "أصدق الخِرباقُ؟ " فقالوا: نعم، فقامَ فَصلى ركعة، ثم سجدَ سجدتين، ثم سلم.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٧٩، وابن أبي شَيبة ٢/ ٢٥،- والبخاريُّ (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، وأبوداود (١٠٢٠)، والبيهقي ٢/ ٣٣٥، والدارقطني ١/ ٣٧٥، وابن حبان (٢٦٦٢)، عن عبد الله بن مسعود قالْ صلى رسول الله صلاةً، فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدَث في الصلاة شيء؟ قال: "لا وما ذاك؟ " قالوا: صليتَ كذا وكذا، قال: فثنى رجله واستقبل القبلةَ، وسجد سجدتين ثم سلم.
(١) أخرج أحمد ٣/ ٤٦٥، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي ٧/ ٤٨، وابن ماجه (٢٤٥٠)، والطبراني (٤٢٤٨) و (٤٢٤٩) و (٤٢٥٠) و (٤٢٥١) و (٤٢٥٢) و (٤٢٥٣)، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتركناه لقوله. والمخابرة: المزارعة.
(٢) أخرج النسائي ٧/ ٢٧٩ في البيوع عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقايةً من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها، فقال أبوالدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مِثلاً بمثلٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>