وأخرجه أحمد ١/ ٣٧٩، وابن أبي شَيبة ٢/ ٢٥،- والبخاريُّ (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، وأبوداود (١٠٢٠)، والبيهقي ٢/ ٣٣٥، والدارقطني ١/ ٣٧٥، وابن حبان (٢٦٦٢)، عن عبد الله بن مسعود قالْ صلى رسول الله صلاةً، فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدَث في الصلاة شيء؟ قال: "لا وما ذاك؟ " قالوا: صليتَ كذا وكذا، قال: فثنى رجله واستقبل القبلةَ، وسجد سجدتين ثم سلم. (١) أخرج أحمد ٣/ ٤٦٥، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي ٧/ ٤٨، وابن ماجه (٢٤٥٠)، والطبراني (٤٢٤٨) و (٤٢٤٩) و (٤٢٥٠) و (٤٢٥١) و (٤٢٥٢) و (٤٢٥٣)، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتركناه لقوله. والمخابرة: المزارعة. (٢) أخرج النسائي ٧/ ٢٧٩ في البيوع عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقايةً من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها، فقال أبوالدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مِثلاً بمثلٍ.