للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلكَ تخييراً للمفعولِ (١) بين المذكورين. وإذا دخلت على النهي، فقد ذكرنا أنَّ المذهبَ أنَها للنهي عنهما، وذكرنا الدلالةَ بعد ذكرِ الخلاف، وتكلمنا على شبهةِ المخالفِ بما أغنى عن الإعادة ها هنا (٢).


(١) في الأصل: "للعقول".
(٢) انظر ما تقدم في الصفحة (٢٣٧) من هذا الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>