أمَّا ما ورد في شأنِ أبي طَيبة؛ فالثابت فيه: "احتجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَجَمه أبوطيبة، فأمر له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصاعِ من تمر وأمر أهله أن يُخففوا عنه من خراجه". أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٨٤، والبخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠)، وأبوداود (٣٤٢٤)، والطحاوي ٤/ ١٣١، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، والبغوي (٢٠٣٥). ووجه الجمع بين خبر ابن مُحَيَّصَة وخبر أبي طيبة: أن النهيَ عن كسبِ الحجَّام إذا كان على شرطٍ معلوم، بأن يقول: أُخرج منكَ من الدَّم كذا. فلعدم قدرته على إيجاد هذا الشرط، لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب الحجَّام، فإذا عُدِمَ هذا الشرط جاز كسبُه، ولذلك أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة، وجازاه على فعله. انظر "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٥٧. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أعلفه ناضحك": أي اجعله علفاً لناقتك. والناضح: هي الناقة التي يسقى عليها الماء. (٢) أخرجه عن ابن عباس بهذا اللفظ أحمد ١/ ٣١٦ و ٣٢٤ و٣٣٣ و ٣٦٥، والبخاري (٢١٠٣)، و (٢٢٧٩)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبود اود (٣٤٢٣) والبيهقي ٩/ ٣٣٨. (٣) انظر "العدة"٢/ ٥٩٠، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ١١٥. (٤) أخرج مالك ٢/ ٥٥٥. أنَّ عائشة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذرَ بن الزبير, وعبد الرحمن غائبٌ بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يُصنعُ هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال الزبير فمن ذلكَ بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قضتِه.