للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تُجزئكَ، ولا تجزىءُ أحداً بعدَكَ" (١)، وقوله لأبي بكرة حيث دخل الصف راكعاً:

"زادَكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُد" (٢).

فهذا جوابٌ خاص على السؤال الخاص، وأما إذا كان جوابُه - صلى الله عليه وسلم - عامَّاً، وسؤال السائل خاصاً، فلا يُحكم بخصوص الجواب المستقلِّ العامِّ، لأجل خصوص السؤال (٣)، مثل سؤالهم له عن وضوئهِ من بئر بُضاعة، فقال: "الماءُ طَهور" (٤)، وسؤالهم عن كونهم في البحر على أرماثٍ (٥) لهم، وليس معهم من الماء العذب ما يشربونه، وقولهم: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (٦)، ومثل سؤالهم عن عَبدٍ وُجِدَ به عَيبٌ، وكان استُغِلَّ، فقال: "الخراجُ بالضمان" (٧)، فكان ذلك عامَّا في كل من له خراجُ شيء. فعليه ضمانُه دون خصوص العبد المبيعِ المَعيبِ، فهذا يكون على عمومه في حقِّ الناس كُلّهم، ومثل قول القائل: إنّ أُمي ارتدّت،


(١) تقدم تخريجه ٢/ ٩٨.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٩٨.
(٣) انظر "العدة"٢/ ٥٩٦، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١٦١، و"المسودة": ١٣٠و" شرح الكوكب المنير" ٣/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) تقدم تخريجه ١/ ٣٩.
(٥) الأرماث: جمع رَمَث: خشبٌ يُضم بعضه إلى بعض، ثم يُركب عليه في البحر "اللسان":
(رمث)
(٦) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مالك في"الموطأ"١/ ٢٢، والشافعي ١/ ١٩، وأحمد ٢/ ٢٣٧ و٢٦١، وأبوداود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ١٥٠ و١٧٦، و ٧/ ٢٠٧، وابن ماجه (٣٨٦) و (٣٢٤٦)، والدارمي ١/ ٨٦، وابن حبان (١٢٤٣)، والبغوي (٢٨١)، والحاكم ١/ ١٤٠.
وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد ٣/ ٣٧٣، وابن ماجه (٣٨٨)، والدارقطني ١/ ٣٤، وابن خزيمة (١١٢)، والحاكم ١/ ١٤٣، وابن حبان (١٢٤٤).
(٧) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها أحمد ٦/ ٨٠ و١١٦، وأبوداود (٣٥١٠)، والدارقطني ٣/ ٥٣، والحاكم ٢/ ١٤ - ١٥ و١٥، والبغوي (٢١١٨)، وابن حبان (٢٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>