للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإزالةَ السببِ المشكوِّ منه بتصرفِه في الزوجاتِ، كصاحبِ الشرعِ في تصرُّفِه في الأحكامِ، ثم عوَّلنا على عمومِ جوابِ الزوجِ، ولم نقضِ عليه بخصوصِ سؤالِ المرأةِ الزوجةِ، كذلكَ يجبُ أن نعوِّل على عمومِ قولِ الشارعِ دونَ خصوصِ سؤالِ السائلِ.

ومنها: أنَّ الجوابَ إذا كانَ صالحاً لخطابِ سائرِ المكلفين لم يقصر على السائلِ اعتباراً بعمومِ لفظِ الشارعِ الشاملِ لجميعِ المكلفين المخاطبين، كذلكَ في بابِ عمومِ الحكمِ وشموله يجبُ أن لا يقتصرَ على سؤالِ السائل، وما الفرق بين الشخصِ السائل الخاصِّ [وغيره] (١) إلا أنَّ المصالح تختلف باختلاف الزمان، وكذلكَ خُصَّت الأمكنةُ بالمناسكِ، والأسفارُ بالرخصِ، فلا فرقَ بينهما، فلما لم نقصر الجوابَ العامَّ على السؤال الخاص، كذلكَ لا نقصر الجوابَ العامَّ على السبب (٢) الخاصِّ، وذلكَ مثلُ آيةِ اللِّعانِ، نزلت في هلالِ بن أُمية (٣)، وآيةُ حد القَذفِ نزلت في عائشةَ (٤)، واعتبر بعموم (٥) صيغتها دونَ خصوصِ القصةِ والشخصِ الذي نزل فيه.

ومنها: أنَّ السؤالَ قد يقعُ في زمانٍ مخصوص ومكانٍ مخصوصٍ، ولا يُعتبر بهما، وإن كانت المصالحُ تختلف بهما، لكنَّا عوَّلنا على عمومِ الصيغةِ وشمولها دونَ خصوصِ الوقتِ والمكان، كذلكَ يجبُ أن نُراعيَ عمومَها دون خصوصِ السؤالِ.

فإن قيل: المكانُ والزمانُ لا يصلحان وصفين لِعِلَّة (٦) الحكم، بخلاف ما انتظم سؤال السائلِ من الألفاظِ.

قيل: السفر في البحر وصفُ الماءِ، وكما (٧) يجوز أن يكون وصفاً بعضُ الأزمانِ،


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في الأصل: "السؤال"، ولا تستقيم بها العبارة.
(٣) تقدم تخريج حديث اللعان في ٢/ ٣٢.
(٤) تقدم تخريج حديث الافك فى ٢/ ٣١.
(٥) في الأصل: "بالعموم".
(٦) تحرفت في الأصل إلى: "فعلة".
(٧) في الأصل: "كما".

<<  <  ج: ص:  >  >>