للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أربعة (١).

ومنها: قولهم: لو قال: امرأتي طالقٌ، وأعط زيداً درهماً إن دخلَ الدار لم يرجع الشرطُ إلى الطلاقِ، بل يقع الطلاقُ، ويقف دفعُ الدرهم على دخولِ الدار, فكذلكَ ها هنا، وهذا مثلُ مسألتنا، وهو في باب الشرطِ الذي عوَّلتم عايه.

فيقالُ: إنَّ الجملتين مختلفتان؛ إحداهما: إيقاعُ طلاقٍ، والثانيةُ: أمر، فلما عدلَ عن إيقاع الطلاقِ إلى الأمر علمنا أنهُ لم يصل الثاني بالأوِل، وإنما بدأ بأمر علَّقهُ على شرطٍ، فعادَ الشرطُ إليه، وليس كذلك في مسألتِنا؛ لأنَّهُ لم يقطعْ ما تقدمَ بغيرِه.

فوِزانُ ما ذكرتُم من مسألتِنا أنْ يقولَ: امرأتي طالقٌ، ومالي صدقةٌ على فلانٍ المسكينِ إن دخلَ الدارَ، فيرجعُ الشرطُ إلى الجميعِ.

ومنها: قولهُم: إنَّ العمومَ قد ثبت في كلِّ واحدةٍ (٢) من هذه الجُمل، وتخصيصُ بعضِها بالاستثناء مشكوكٌ فيه، فلا يجوزُتخصيصُ العمومِ بالشكِّ.

فيقالُ: لا نُسلِّمُ ثبوتَ العموم مع اتصالِ الاستثناء بالكلامِ، ثمَّ هذا يبطلُ بالجملة الواحدةِ إذا تناولتْ أشياءَ ثم تعقَّبها استثناءٌ، فإنَّ العموم قد ثبتَ لِكُلِّ واحدة من الجملِ على زعمِهم، ثمَّ الاستثناءُ يعودُ إلى الجميع.

ولأنّا نعارضُهم بمثلِه في العموم، فنقولُ: إنه كما يُخصُ بالقطعِ؛ وهو خبرُ التواترِ ودليل العقل، يُخَصُ بالقياسِ وخبرِ الواحدِ، وليس بقطعٍ بل هو ظنٌّ، وفي مسألتِنا ما خصصناه إلا بظنٍّ، فأمَّا بشكٍّ فلا؛ لأنَّ الترجيح لا يَبقى معهُ شكٌّ (٣).

ومنها: أنَّ الاستثناءَ إنما رُد إلىَ ما تقدمَ؛ لأنَّه لا يستقل بنفسِه، فإذا أعدناه (٤) إلى


(١) "التبصرة": ١٧٥.
(٢) في الأصل: "واحد".
(٣) "العدة" ٢/ ٦٨١.
(٤) في الأصل: "عدنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>