للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: "ملعونٌ ناكحُ البهيمةِ"، "ناكحُ يدِه ملعونٌ" (١) ولا عقدَ، وقولُهم: أَنْكَحْنا الفَرَا، فَسَنَرى (٢).

ثم استعمل في العَقدِ، فيحرمُ عليه أن يتزوَّجَ مَن تزوَّجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء.

ونحو قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ (٣) النِّسَاءَ} [النساء:٤٣]، حقيقةٌ في


(١) ورد الحديث بلفظ: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ويقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول -يعني اللواط-، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس، إلا أن يتوب".
انظر "تنبيه الغافلين" لأبي الليث السمرقندي، و"الكبائر" للذهبي (٥٩).
وفي إسناد الحديث: علي بن محمد الوراق، وهو مجهول. انظر "الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء" لأبي الفضل الغماري (٤٤).
(٢) مثلٌ يضربُ في التحذير من سوءِ العاقبة، قاله رجلٌ لامرأته حين خطبَ إليه ابنتَه رجلٌ، وأبى أن يزوِّجها له، فرضيت أُمُّها بتزويجه، وغلبت الأب حتى زوجها مُكرهاً، وقال: أنكحنا الفَرا فسنرى، ثم أساء الزوج العشرةَ، فطلقها.
انظر "مجمع الأمثال" للميداني ٢/ ٣٣٥.
(٣) "لَامَسْتُم": بغير ألف، هذه قراءة حمزة والكسائي، أضافا الفعل والخطاب للرجال دون النساء.
وقرأ الباقون: "لامَسْتم" بألف، جعلوا الفعل من اثنين، وجعلوه من الجماع، أي: جامعتم، وعلى هذا فالملامسة من اثنين: الرجل يلامس المرأة، والمرأة تلامس الرجل. "حجة القراءات" (٢٠٥ - ٢٠٦)، "الكشف عن وجوه =

<<  <  ج: ص:  >  >>