للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليُّ بن أبي طالب رَدَّ حديث ابن سنان في المفوِّضةِ (١)، وكان لا يقبلُ خبرَ الواحدِ حتى يستحلفه إلا أبا بكر؛ فإنَّه كانَ يقبلُ خبرَه بغيرِ يمين (٢).

فيقال: قبولُهم -على ما بيناه- دليلٌ على وجوبِ العملِ بها،


(١) في الأصل: "الموصوفة"، وحديث معقل بن سنان تقدم تخريجه ٣/ ١٠٩ في قصة بَرْوَعَ بنت واشِقٍ؛ حيث مات زوجها، ولم يسمِّ لها صداقاً، فروى معقل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لبَرْوعَ بمهر مثلها، وعليها العدة.
وفي "مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٩٤ هـ): أن علياً كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقاً، وأخبر بقول معقل، فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي "سنن سعيد بن منصور" (٩٢٧) من طريق هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي -وهو ضعيف جداً-، عن مزيدة بن جابر -وليس بشيء-، أن علياً رضي الله عنه، قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله عز وجل.
وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الأثر في "الجوهر النقي" ٧/ ٢٤٧.
(٢) ورد ما يشير إلى ذلك في قول علي رضي الله عنه: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً، نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه، استحلفته، فإذا حلف لي، صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد يذنب ذنباً، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له" ثم قرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ...} [آل عمران: ١٣٥].
أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) و (٣٠٠٩)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وصححه ابن حبان (٢٤٥)، والطيالسي (١) و (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>