للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أصحاب الشافعي (١).

وقال أصحاب مالك: يقدم القياس عليه (٢).

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا كان مخالفاً لقياس الأصول، لم يقبل (٣).


= التعارض من وجه دون وجه، كأن يكون خبر الواحد عاماً والقياسُ خاصَّاً، فإنَّ القياسَ مقدَّم على خبرِ الواحد، وفق ما تقدم بيانه في تخصيصِ العام بالقياس.
(١) انظر "التبصرة" (٣١٦)، و"الإحكام" ٢/ ١٦٩.
(٢) ذكره القرافي في "تنقيح الفصول" (٣٨٧).
(٣) ليس هذا على إطلاقه عند الحنفية، فهم يفرقون بين خبر الواحد الذي يرويه العدل الضابط المعروفُ بالفقه والرأي والاجتهاد، وبين الخبر الذي يرويه المعروف بالعدالةِ وحسنِ الضبط والحفظ، ولكنه قليل الفقه، فإن كان الخبرُ من النوع الأول؛ كان يكون الراوي أحدَ الخلفاء الراشدين، أو العبادلة، أو زيد ابن ثابت، أو معاذ بن جبل، وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن خبرهم حجة، ويبتنى عليه وجوبُ العملِ، سواء أكان الخبر موافقاً للقياس، أم مخالفاً، فإن كان موافقاً للقياس، تأيد به، وإن كان مخالفاً للقياس، يترك القياس، ويعمل بالخبر.
وإن كان الخبر من النوع الثاني، فما وافق القياس من رواية الثقة غير الفقيه، فهو معمول به، وما خالف القياس؛ فإن تلقته الأمة بالقبول، فهو معمول به، وإلا فالقياسُ الصحيح شرعاً مقدم على روايته.
انظر ذلك في "الفصول في الأصول" للجصاص ٣/ ١٢٧ - ١٤٢، و"أصول السرخسي" ١/ ٣٣٨ - ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>