للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً من جهةِ المعنى والاستنباطِ: أنَّ القياسَ يدلُ على قصدِ صاحبِ الشرعِ من طريقِ الظن، والخبرُ يدلُّ على قصدِه من طريقِ الصريح، فكان الرجوعُ إلى الصريح أولى؛ يوضِّحُ هذا: أنَّه حثَّ على تبليغِ الأحكامِ مع علمِه بأنَّ الآراءَ كثيرةٌ، وأتى بالتحكماتِ الخارجةِ عن الرأي، ولم يأتِ بقولٍ مخالفٍ لقولٍ سبقَ له (١)، إلا أن يكون ناسخاً ورافعاً.

ومنها: أنَّ الاجتهادَ في الخبر يقل خطرُه؛ لأنَّه لا يحتاج إلا إلى الاجتهادِ في عدالةِ الراوي فقط، وفي القياسِ يحتاجُ إلى الاجتهادِ في


= "مصنفه" (١٧٦٩٨)، والبيهقي في "سننه الكبرى" ٨/ ٩٣ عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع؛ في الإبهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وُجِدَ كتابٌ عند آل عمرو بن حزم، يذكرون أنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر.
وأما خبر التسوية بين الأصابع في الدية، فثابت من حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (٢٦٢١) و (٢٦٢٤) و (٣١٥٠) و (٣٢٢٠)، والبخاري (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨) و (٤٥٥٩) و (٤٥٦٠) و (٤٥٦١)، وابن ماجه (٢٦٥٢)، والترمذي (١٣٩١) و (١٣٩٢)، والنسائي ٨/ ٥٦ و ٥٦ - ٥٧ و ٥٧.
ومن حديث أبي موسى الأشعري أيضاً: أخرجه أحمد ٤/ ٣٩٧ و ٤٠٣ و ٤١٣ و ٤٩٨، وأبو داود (٤٥٥٦) و (٤٥٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٤)، والنسائي ٨/ ٥٦.
ومن حديث عبد الله بن عمرو أيضاً: أخرجه أحمد (٦٦٨١) و (٦٧٧٢) و (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٢) و (٤٥٦٣)، و (٤٥٦٤)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، والنسائي ٨/ ٥٧.
(١) في الأصل: "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>