للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: ما ظاهره حصولُ العلم بخبرِ الثقةِ (١)، وتأوَّله شيخنا الإمام ابن الفراء رضي الله عنه (٢).

وعنه: التوقفُ في الفرقِ بين العلمِ والعمل، فقال: -وقد حُكِيَ له عمن يقول: العملُ به واجب، ولا يوجب العلم-: لا أدري ما هذا؟

وقال بعضُ أهل الظاهر: يوجب العلم.

وقال بعضُ أصحاب الحديث: فيها ما يوجب العلم كحديثٍ يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما أشْبَهه.

وقال النظام (٣): خبرُ الواحد إذا قارنته أمارة يوجبُ العلمَ، وقيل


(١) ومن ذلك: ما نقله أبو بكر المروزي، قال: قلت لأبي عبد الله: هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاً، ولا يوجب علماً، فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟
أي: أنَّه سوَّى بين العلمِ والعملِ، وجعلهما من لوازم خبرِ الواحد.
ومنها: ما قاله -في رواية حنبل- في أحاديث الرؤية: نؤمنُ بها، ونعلم أنَّها حق. فقطع بإفادتها العلم، لا العملَ فقط.
انظر "العدة" ٣/ ٨٩٨ - ٩٠٠.
(٢) تأوَّل القاضي كلامَ الإمام أحمدَ: على أن مقصوده بالعلم: العلم الاستدلالي، لا العلم الضروري، كأَن تتلقى الأمة الخبر بالقبول، فيدل على أنه حق؛ لأن الأُمَّة لا تجتمع على الخطأ، وبيَّن القاضي أبو يعلى أن الاستدلالَ يفيدُ العلم من عدة وجوه، وكلامُ الإمامِ أحمد محمولٌ على أحدِ هذه الوجوه. انظر "العدة" ٣/ ٩٠٠.
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّار بن هانىء، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، له آراء شاذة، وأقوال باطلة في مسألة القدرة، اتهم بأنه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>