(١) عبارةُ الكرخيِّ لم تفرِّق بين المراسيل، فأطلق القولَ بقبول الخبر المرسَلِ بقطع النظر عن الراوي، صحابياً كان، أو تابعياً، أو غيرَ تابعي، وهو ما أشارَ إليه الجصاص بقوله: ولم أرَ أبا الحسن يفرِّق بين المراسيلِ من سائر أهلِ الأعصار "الفصول" ٣/ ١٤٦. غير أنَّ الصحيحَ والمقبول عند الحنفية: أن مرسَلَ من كان من القرونِ الثلاثةِ حجةٌ، ما لم تعرف منه الرواية مطلقاً عمَن ليسَ بعدل ثقة، ومرسَلُ من كان بعدهم، لا يكون حجةً إلا ممَّن اشتهر بأنه لا يروي إلا عمَّن هو عدل ثقة، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - شهِدَ للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية، فكانت عدالتهم ثابتةً بتلك الشهادةِ، ما لم يتبين خلاف ذلك. انظر "الفصول " ٣/ ١٤٥ - ١٥٧، و"أصول السرخسي" ١/ ٣٦٣، و"فواتح الرحموت" ٢/ ١٧٤، و"تيسير التحرير" ٣/ ١٢. (٢) انظر "تنقيح الفصول" (٣٧٩). (٣) انظر "المعتمد" ٢/ ١٤٣. (٤) أي: رواية أخرى عن الإمام أحمد، والروايةُ المقبولهُ والمعتمدة هي الرواية الأولى، والمتضمنة قبولَ الخبرِ المرسلِ، حتى لو كانَ المرسِل غيرَ صحابي. (٥) الصحيحُ في مذهبِ الشافعي: أنَّ الراوي المُرسِلَ إن كان من كبارِ =