للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكيَ عن عيسى بن أبان: أنَّه قال: من أرسلَ من أهلٍ عصرنا حديثاً، فإن كانَ من الأئمةِ الذين حَمَلَ عنهم أهلُ العلمِ، كان مُرسَلُه مقبولاً، كما نقبل مسنده، ومن حملَ عنه الناسُ المسندَ دونَ المرسلِ، كان مرسَلُه موقوفاً (١).

وقال أبو سفيان: مذهبُ أصحابنا أن مراسيلَ الصحابةِ، والتابعين، وتابعي التابعين، مقبولة (٢).

يشير إلى الذين شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم ثلاثة القرون (٣).

وحكيَ عن الكرخي، ووافقه الجرجاني: في قبول مرسلِ أهلِ سائرِ الأعصار (٤).

وذكر الشيخُ الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه: أن مراسيلَ غيرِ الصحابةِ ليست حجة (٥).

ودليلُ (٦) تقييده بالصحابةِ يدلُ على أن غيرهم لا تقبلُ مراسيله.


(١) انظر هذا القول لابن أبان في "الفصول" للجصَّاص ٣/ ١٤٦.
(٢) على انَّه يقبل -في الصحيح عند الحنفية- مُرسَلُ من كان بعد القرون الثلاثة، إذا كان ممن اشتهروا بالرواية عن العدول الثقات. قرَّرَ ذلك الجصّاص في "الفصول" ٣/ ١٤٦، والسرخسي في "أصوله" ١/ ٣٦٣.
(٣) في الأصل: "الثلاثة قرون".
(٤) تقدم التعليقُ على قولِ الكرخي في الفصول المتقدمةِ آنفاً.
(٥) نصَّ عليه الأمامُ أبو إسحاق الشيرازي في "التبصرة" (٣٢٦)، وقد أشرت فيما تقدم إلى تحقيق مذهب الشافعي.
(٦) في الأصل: "فدليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>