للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ أَنّهُ قالَ: "إنما العُمرى التي أجازَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقولَ: هيَ لكَ ولعَقِبِكَ، فأمّا إِذا قال: هيَ لكَ ما عِشْتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحبِهِا" (١).

ومثلُ خبر التفرقِ في خيارِ المجلسِ، حَمَلَهُ على التفرفِ بالبَدَن لما رويَ عنِ ابنِ عمرَ أَنّه كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يوجب البيعَ مشى قليلاً ثم رجع (٢)، وقال أبو بَرْزةَ: لا أُراكُما تفرقتُما (٣).

وكذلكَ رجع أَحمدُ في صومِ يوم شك بالغيمِ إلى تفسيرِ ابنِ عمرَ "فاقْدُرُوْا له" (٤)، وأَنَّه كانَ يتراءَىَ الهلالَ، فإنْ كانَتِ السَّماءُ ذاتَ غيمٍ أصبحَ صائماً، وإنْ كانَت مصحيةً أصبحَ مفطراً.


(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٣) (٤٥)، وهو عند البخاري (٢١٠٧) بنحوه.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٥، رأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢).
(٤) أخر جه أحمد (٥٢٩٤)، والبخاري (١٩٠٦) (١٦٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) (٣)، والنسائي ٤/ ١٣٤.
وأخرجه أحمد (٤٤٨٨)، ومسلم (١٠٨٠) (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>