للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قولُهُ تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}

[النساء: ٥٩]، واقتصر على الكتابِ والسُّنةِ، وهذا يمنعُ الرَّدَّ الى الاجماع.

ومنها: بما رويَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قالَ لمعاذٍ لما بعثَ بِهِ إلى اليمنِ: "بمَ تحكمُ؟ " قالَ: بكتابِ اللهِ. قالَ: "فإنْ لمْ تَجد؟ " الَ: بسنَّةِ رسولِ الَلّهِ. قالَ: "فإنْ لم تجِدْ؟ " قالَ: أجتهدُ رأي، ولا آَلُو (١). ولم يذكر الإِحماعَ.

ومنها: ما رويَ عَنِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قالَ: "لا تَرجِعُوا بعدِي كفَّاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ" (٢)، وقالَ: "لتركَبنَّ سَنَنَ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ القُذَّة بالقذّة" (٣)، وهذا يدلّ على جواز الضَّلالِ عليهم، وعلى سلوكِهمْ سننَ الأُممِ مِنْ قبلِهم، وإذا كانَ كذلكَ بطلَ دعوى عصمتِهم وثبوت الحجَّةِ مِنْ قولِهم.

ومنها: أَنهُ شهدَ على أواخرِ هذهِ الأمةِ بأسبابِ الذمِّ فقالَ: "تُمَّ تبقى حفالةٌ، أو حثالةٌ، كحثالةِ التمرِ لا يعبأ الله بهمْ" (٤)، "ثمَّ يفشو الكذب،


(١) تقدم تخريجه ٢/ ٥.
(٢) أخرجه أحمد (٥٥٧٨)، والبخاري (٦١٦٦) (٦٨٦٨) (٧٠٧٧)، ومسلم (٦٦) (١١٩) (١٢٠)، وأبو داود (٤٦٨٦)، والنسائي ٧/ ١٢٦، وابن ماجه (٣٩٤٣) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه أحمد (١٧١٣٥)، والبغوي في "الجعديات" (٣٤٥٩)، والطبراني في "الكبير" (٧١٤٠)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٣٥٧ من حديث شداد بن أوس بنحوه.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٧٢٨) و (١٧٧٢٩) و (١٧٧٣٠)، والبخاري (٦٤٣٤) من حديث مِرداس الأسلمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>