للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحابةِ أو جميعهم عن حكمٍ تقدَّمَ إجماعُهم عليهِ، انحلَّ الإحماع، (١ولو أدركَ ١) بعضُ التابعينَ عصرَ الصَّحابةِ وهو مِن أهلِ الاجتهادِ، اعتُدَّ بخلافِهِ، ذكرَهُ أحمدُ.

واعتدَّ بخلافِ عليِّ رضي الله عنه في بيع أُمهاتِ الأولادِ بعدَ اتَفاقِهم على منع بيعِهنَّ (٢)، وحدِّ عمرَ الشَّاربَ ثمانينَ بعدَ أن ضربَ أبو بكرٍ أَربعينَ، وضَرَبَ عليٌّ في خلافةِ عثمانَ أربعين (٣)، فاعتدَّ بخلافِ مَن خالف بعدَ الاتِّفاقِ.

وإليهِ ذهبَ بعضُ أصحابِ الشَّافعيِّ (٤).

وذهبَ المتكلمونَ مِنَ المعتزلة، والأشعريةِ، وأصحابِ أبي حنيفة فيما حكاهُ أبو سفيانَ، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن انقراض العصر ليس بشرطٍ (٥).


(١ - ١) فِى الأصل طمس انظر "العدة" ٤/ ١٠٩٥.
(٢) أخرجه عبد الرراق (١٣٢٢٤)، وابن أبى شيبة ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧، والبيهقي ١٠/ ٣٤٨.
(٣) أخرجه مسلم (١٧٠٧) (٣٨).
(٤) زاد في الأصل بعد هذا: "إلى أن انقراض العصر ليس بشرط" وهو خطأ ناتج عن انتقال نظر مما بعده.
(٥) انظر "المعتمد" ٢/ ٥٠٢، و "البر هان " ١/ ٦٩٣، و "أصول السرخسي" ١/ ٣١٥، و "التقرير والتحبير" ٣/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>