للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأليقُ بمذهبِه أن يقالَ: لانعلمُ ما الحكمُ.

وقد أخذَ شيخُنا -رحمهُ الله تعالى- من كلامِه في مسائِل الفروع روايتين: إحداهما: الحظر، والثانية: الإباحة (١).

وهذا إنَّما يصحُّ مع القولِ بنفي تحسينِ العقلِ وتقبيحِه، وإباحتِه وحظرِه، [و] أنَّ السَّمعَ لما وَرَدَ بحظرِ أفعالٍ في أعيان، وإباحةِ أفعالٍ في أعيان، وبانَ لنا بأنَّ لهذه الأعيان مالكاً بدليلِ العقل، وأنه أباحَ ما أباحَ، وحظرَ ما حظرَ: إمّا لمصلحةٍ أوَ نفى مفسدةٍ، أو لتحكّمٍ ومطلقِ إرادةٍ ابتلاءً وامتحاناً، رجعنا إلى مقتضى الشَّرع فيما سكتَ عنه من إباحةٍ أو حظرٍ حسب ما نذكره من الأدةِ المستنبطةِ من السَّمع، أو ما ثبتَ بدليلِ العقل، فهذا معناه مع تعطيلِ العملِ عن إباحةٍ أو حظرٍ، واختلفَ العلماءُ في هذا على مذاهب، فذهب المعتزلةُ البغداديون والاماميَّةُ وابن أبي هريرة (٢ من أصحاب الشَّافعي إلى أيها على الحظر.

وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه: إنها على الإباحة، وبه قال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه السرخسيُّ ٢).

وذهب إلى "القول بالإباحة أيضاً جماعةٌ من أصحاب الشَّافعي كابن (٣)


(١) انظر "العدة" ٤/ ١٢٣٨ - ١٢٣٩.
(٢ - ٢) طمس في الأصل، وانظر "العدة" ٤/ ١٢٤٠، و"التبصرة" ٥٣٢ - ٥٣٣.
(٣) في الأصل: "وابن".

<<  <  ج: ص:  >  >>