للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوثانِ والأصنامِ لايعاقبونَ على شيءٍ مما اعتقدوه، ولا على شيّء من الأفعالِ، وأن لاعذابَ ولا عقوبةَ قبل السَّمع، فلا وجهَ للقولِ بإباحةٍ قبلَ السَّمع ولا حظرٍ، فهذا أصل لاينبغي أن يُغفَلَ لأنه من أصولِ الدينِ، فلا يسقط حكمُه بمذهبِ أصولِ الفقه، فلا يبقى لكلام الرَّجلِ في مسائلِ الفروع بحظرٍ أو إباحةِ حكمٌ يخالفُ أصله في أصول الديانات، وإذا ساغَ لشيخنا -رضى الله عنه- أن يأخذ له أصلاً هو حظرٌ أو إباحةٌ من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدر، وتارة في إباحة كتجويزه قطع النخل، فلِمَ لا يأخذ من كلامه الذي لا يُحصَى: لا أدري ما هذا، ما سمعت فيه شيئاً، أنا أجبن عن أن أقول بكذا، فيؤخذ منه أحد مذهبين: إمَّا الوقف أو الامساك عن الفتوى رأساً. وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع: لا مذهب له إلا (١) الإمساك، فافهم هذا الأصل، فإنه يستمرُّ على قولِه في المتشابه من الآياتِ وظواهرِ الأخبار، وأنها لا تُفسَّرُ ولا تُؤَوَّل، فلا وجهَ للقطع بالقولِ بالإباحةِ أو الحظرِ مع عدمِ السَّمع وعدم قضيَّة العقل.


(١) طمس في الأصل، واستدرك من "المسوَّدة" ٤٨٢ - ٤٨٣ نقلاً عن ابن عقيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>