للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الأصلِ أن لا يصيرَ الجسمُ مُتحركاً بعد أن كان ساكناً، ولا مُجتمِعاً بعد أن كان مُتفرقاً.

مثال في الفروع على الوجهِ الثاني من الاستدلالِ بالأصلِ على الفرعِ -وهو نقضُ الَأصلِ بما يشهدُ به الفرعُ- على مَنْ جعلَ الجدَّ كاحدِ الإخوةِ من حيث إدْلائِه بالأبِ (١) -وهم أصحابُنا (٢) وأصحابُ الشافعىِّ (٣) - وفَرعُوا على ذلك أن حَرَسُوا له تارةً ثُلُثَ المالِ وتارةً السدسَ، وهذا منهم عنايةً بحراسةِ فَرْضِ الأبوَةِ؛ إذْ ليسَ للأخُوَّةِ ذلكَ، فظهر بحراسةِ الفَرْضِ أنه ليس كآحادِ الإخْوةِ.

وعلى أصحاب أبي حنيفة حيثُ جعلوه وارثاً بالإدلاءِ (٤) والأبُوَّةِ، ولم يَحُطُوا ميراثَ الَأمَ معه في مسألةِ: زوج وأم وجَد، وزوجةٍ وأم وجَد من فَرْضِها الذي هو ثُلُثُ الأصلِ إلى ثُلُثِ الباقي، بخلافِ الأبِ (٥).


(١) فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، فكلاهما يصلان إلى الميت بالأب، وقرابة البنوة كقرابة الأبوة.
(٢) انظر (المبلأع في شرح المقنع) ٦/ ١١٩ وما بعدها.
(٣) انظر "روضة الطالبين" ٦/ ٢٣ وما بعدها.
(٤) كتبت في الأصل: "بالإيلاد"، والذي يترجح لنا أن صوابها كما أثبتنا في المتن، وهو ما يؤيده السياق، والله أعلم.
(٥) ذهب الحنفية، إلى أن الجد بمثابة الأب في أنه يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب من الميراث، إلا ما يذكر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن في أنه يقاسمهم -وهو أيضاً رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد-، ولكن الحنفية خالفوا ذلك في فروعهم؛ فلم ينزلوا الجد منزلة الأب في مسألة: زوج وأم وجد، وزوجة وأم وجد، فجعلوا للأم ثلث أصل المال، لا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين كما في حالة الأب، وهو قول عامة أهل العلم إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>