للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَدَّه قومٌ وجهاً ثالثاً (١)، ولا وجهَ لذلك عندي؛ إذ كان العمومُ إنما يَدُل بظاهره، ولذلك يُصرَفُ عن شمولِه واستغراقِه إلى الخصوصِ بالدَّلالةِ التي يُصرَفُ بها عن وجوبِه إلى النَدْبِ، والنَّهيُ عن حَظْرِه إلى التَنزيهِ.

فصل

فأمَّا النَص: فهو النُطقُ الذي انتهى إلى غايةِ البيانِ، مأخوذٌ من مِنَصةِ العَرُوسِ، وقيل: ما استوى ظاهرُه وباطنُه، وقيل: ما عُرِفَ معناه من نطقِه، وقيل: ما لا يحتمِلُ التأويلَ (٢).

وأما عين النص: فقولُه: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الانعام: ١٥١] وبينَتِ السُّنَة المستثنَى بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دم امرِىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إِحْصانٍ، أو قتل نفس بغير نفسٍ" (٣).


= و"المسودة" ص ٨٩، و"التمهيد" ٢/ ٦ - ٧، و"إرشاد الفحول" ص ١١٥ - ١١١.
(١) انظر "شرح اللمع" ٢/ ١٤٧.
(٢) أورد المصنف جميع هذه التعريفات في الصفحة (٣٣) من الجزء الأول.
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٨٩)، وأحمد ١/ ٣٨٢ و٤٢٨ و ٤٤٤ و ٤٦٥ و٦/ ١٨١، والدارمي ٢١٨/ ٢، والبخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) و (٢٦)، وأبو داود (٤٣٥٢)، وابن ماجه (٢٥٣٤)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٠ - ٩١ و ٨/ ١٣، وابن حبان (٤٤٠٧) (٤٤٠٨) (٥٩٧٦) (٥٩٧٧)، والدارقطني ٣/ ٨٢ و٨٢ - ٨٣، والبيهقي ٨/ ١٩ و ١٩٤ - ١٩٥ و ٢٠٢ و٢١٣ و٢٨٣ - ٢٨٤، والبغوي (٢٥١٧)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>