(٢) وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية، وهو رأي الشافعي في القديم. انظر هذا الرأي وأدلته في: "العدة" ٤/ ١١٨، و"التمهيد" ٣/ ٣٣١، و "المسودة": ٣٣٥، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٢٢، و"شرح تنقيح الفصول" ٤٤٥، و"التبصرة": ٣٩٥، و"البرهان" ٢/ ١٣٥٨، و" الفصول في الأصول" للجصَّاص ٣/ ٣٦١، و"أصول السرخسي" ٢/ ١٠٦. (٣) هو قول الشافعي في الجديد، والرواية الثانية للِإمام أحمد، ورجّحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب وأبو الحسن الكرخي، انظر المصادر السابقة و"أصول مذهب الِإمام أحمد" ٣٩٤ و٣٩٨، و "إِرشاد الفحول": ٢٤٣، والمستصفى ١/ ٢٦١. (٤) تقدم تخريجه في الصفحة: (٧) من الجزء الأول.