للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "أَصحابي كالنُجوم، بأيّهم اقتديتم اهتَديتم" (١). فعلى هذا القولِ هو حجة وُيقدَمُ على القياسِ كما تُقدمُ سنَةُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وذهب قومٌ إلى أنه كأقوال المجتهدين ليس بحجةٍ (٣)؛ لأنَّ قولَهم الذي لا يصدُر عن روايةٍ هو المختلفُ فيه، ورأيهم لا وَجه لترجيحِه على رأينا وقياسِنا، ولو ترجح رأيهُم لقُربهم، لترجحَ الرأيُ بقُرب الخلفاء والأئمة، ولترجح على الأئمةِ أقربُهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان كذلك لكان قولُ أبي بكرٍ حجةً على من دونه، وقول عمرَ حجةً على من دونه ... وعلى هذا. ولا وجه لذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمِ يجعل الأفقه الأقرب، بل قال للأقرب: "رحم اللهُ امراٌ سمع مَقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حاملِ فقه إلى مَن هو افقه منه" (٤). وقد يروي الصحابي للتابعي.


(١) تقدم تخريجه في الصفحة: (٢٨٠) من الجزء الأول.
(٢) وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية، وهو رأي الشافعي في القديم.
انظر هذا الرأي وأدلته في: "العدة" ٤/ ١١٨، و"التمهيد" ٣/ ٣٣١، و "المسودة": ٣٣٥، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٢٢، و"شرح تنقيح الفصول" ٤٤٥، و"التبصرة": ٣٩٥، و"البرهان" ٢/ ١٣٥٨، و" الفصول في الأصول" للجصَّاص ٣/ ٣٦١، و"أصول السرخسي" ٢/ ١٠٦.
(٣) هو قول الشافعي في الجديد، والرواية الثانية للِإمام أحمد، ورجّحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب وأبو الحسن الكرخي، انظر المصادر السابقة و"أصول مذهب الِإمام أحمد" ٣٩٤ و٣٩٨، و "إِرشاد الفحول": ٢٤٣، والمستصفى ١/ ٢٦١.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة: (٧) من الجزء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>