للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: حديثُ الأعرابي الذي ساله عن المواقعةِ لامرأتِه في نهارِ رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم: "أعتِقْ رَقَبة" (١) حُمل ذلكَ على كلِّ مجامع في نهارِ رمضان، وصار كأنه قال: لأنَكَ جامعتَ في نهارِ رمضان.

ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ بنتِ قَيس لما طلقها رِفاعة ثلاثاً، فتزوجتْ عبدَ الرحمن ابن الزبير، وذكرتْ أن معهُ كهُدبةِ الثوب، فقال: "لعلك تريدي أن تراجعيْ رفاعةَ" أو كما قال، ثم قالَ لها: "لا حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك" (٢)، حُمل على كلِّ امرأةٍ طلقَها زوجُها ثلاثاً، فزوجت بغيره، لا تباحُ للأول بمجرد العقد حتى توجدَ الإصابةُ.

ومنها: قولُه لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش: "إنما هو دمُ عرقٍ، فتوضئي لكلِّ صلاة" (٣)، فكان محمولاً على كلُّ مستحاضةٍ.


(١) تقدم تخريجه في الجزء الأول، الصفحة ٤٠.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣١، والبخاري (٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥، وابن حبان (٤١٢١). والصواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لتميمة بنت وهب انظر "الفتح" الحديث (٥٣١٧).
وهدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج، تعني بذلك أن متاعَه رخو كهُدبة الثوب.
(٣) ورد ذلك في حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟
قالت: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فاتركي
الصلاةَ، فإذا ذهبَ عنكِ قدرُها، فاغسلي عنك الدم وصلي ".
أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦١، وأحمد ٦/ ٤٢ و١٣٧ و١٩٤ والبخاري (٣٠٦) و (٣٢٠) و (٣٢٥) و (٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢) و (٢٩٨)، والترمذي (١٢٥)، وابن ماجه (٦٢٤)، والنسائي ١/ ١٨١ و ١٨٥ و١٨٦، وابن حبان (١٣٥٠) و (١٣٥١) و (١٣٥٢) و (١٣٥٣) و (١٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>