وأخرجه مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب: أحمد ٤/ ٤٤٥، وعبد الرزاق (١٦٧٥١)، والشافعي ٢/ ٦٧، والبيهقي ١٠/ ٢٨٦، وابن حبان (٥٠٧٥). (١) قوله فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر، يشيرُ بذلك الى قول الحنفية بأن نبيذ التمر لا يسمى خمراً، ولا يقام الحد على من شربَ قليله الذي لا يسكر، وإنما الحد على من سكرَ بالفعل. والخمر المحرم الذي يجب الحد في قليله وكثيره عندهم هو ما كان مصنوعاً من ماء العنب اذا غَلا واشتد وقذف بالزبَد، وما عدا ذلك من الأشربة فإنما يجب الحد على السكر منها، لا على مجرد الشرب. وقد ساق الحنفية عدة آثار وأخبار في ذلك، الا أنها لا تقوى على معارضة الأخبار التي ساقها جمهور الفقهاء في ذلك. انظر تلك الأثار في "نصب الراية" ٤/ ٣٠٧ - ٣١٠، وتفصيل المسألة في "المغني" ١٢/ ٥١٤ وما بعدها. (٢) انظر "نصب الراية" ١/ ٤٧ - ٥٤، و"المغني" ٢/ ٤٥١. (٣) تقدم تخريجه في الصفحة (١١٤). وقد أخذ الحنفية بهذا الحديث رغم مخالفته للقياس؛ لأن الصوم يفوت بفوات ركنه، وهو الاحتباس عن الطعام والشراب، ورغم ذلك تركوا هذا الأصل، وأخذوا بحديث الأحاد الوارد في شأن الناسي.