للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِوايةً وعملًا، وهو إثباتٌ معه روايةٌ، وخَبَرُكم نَفْيٌ معه احتمالٌ، فبقيَ لفظُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجَمْعِ بينَ الجلدِ والرجمِ بحالهِ، فلا يُنْسخُ (١) بمحتَمِل فتَردِّدٍ.

فصل

وأما النسخُ بعملِ الصحابةِ بخلافهِ، فمثلُ: استدلالِ الحنفي في مسألة استئناف الفَرِيضةِ في زكاةِ الإِبل بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا زادَتِ الإِبل على عِشْرِينَ ومئةٍ، استَؤنِفَتِ الفَرِيضةُ في كلِّ خَمْسٍ شاءٌ" (٢).


= والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٠، والحاكم ٤/ ٣٦٥. وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.
(١) يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا .... "الخ.
وانظر: "أصول السرخْسي" ٢/ ٧١ و"التمهيد" للكلوذاني ٢/ ٣٧٨.
(٢) وأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" كما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٤٣، وأبو داود في "مراسيله" (١٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧٥، وابن حزم في "المحلى" ٦/ ٣٣ - ٣٤ من طرق عن حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: خذلي كتاب محمد بن عمروبن حزم، فاعطاني كتاباً، أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومئة، فاذا كانت أكثر من ذلك، فعد في كلُّ خمسين حقة، وما فضل فمنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كلُّ خمس ذود شاة.
وأخرجه موقوفاً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧٧ عن عبد الله بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>