وأخرجها عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢)، والدارقطني ٣/ ١١٧، والحاكم ٣/ ٥٧٥ عن سفيان بن عشة، عن عمرو بن دينار، به. لكن ليس فيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن تُقتَل بها القاتلة. وأخرجها أبو داود (٤٥٧٤)، والنسائي ٨/ ٥١ - ٥٢، وابن حبان (٦٠١٩)، والطبراني (١١٧٦٧)، والبيهقي ٨/ ١١٥ من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس- ولفظه: كانت امرأتان ضَرَّتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فماتت المرأة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلةِ الديةَ، فقالت عمتها: إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاماً قد نبت شعرهُ، فقال أبو القاتله: إنها كاذبة، إنه والله ما استهل ولا شرب، ولا أكل، فمثله يُطَل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سَجْع الجاهلية، غُرة". فقال ابن عباس: اسم إحداهما: مليكة، والأخرى: أم غطيف.